الخميس، 7 مايو 2009

أحسن فتوى في حكم إطلاق اللحية

أحسن فتوى في حكم إطلاق اللحية

مرسلة بواسطة الاستاذ شعبان شحاته

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم النبيين و المرسلين ، و بعد ؛

قد قال العلماء في هذا الموضوع ثلاثة أقوال

تحريم حلق اللحية - كراهة حلق اللحية - إباحة حلق اللحية .

سنورد أدلة القائلين بالتحريم و أدلة القائلين بالكراهة إن شاء الله تعالى

__________ أدلة القائلين بالتحريم __________


1- ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".

2- وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى".

--- حيث قالوا : إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ.

والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.

3- قال الإمام النووي في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى":

إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها...

4- وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني:

أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ ...

وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي.

وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر.

1- ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:

"عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف) ، ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.

--- حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية.

تعقيب القائلين بتحريم حلق اللحية على هذا الدليل :

وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".


رد القائلين بكراهة حلق اللحية على هذا التعقيب :

1- وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة :

"إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)

مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر ، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري .

2- وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة :

سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود".

فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار ..

مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.


3- وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ : إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان !!!

فقال: " كان رسول الله يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان..."

وقد جرَى على لسان العلماء القول : بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.

لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه ، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.

1- والقول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي.

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154)

:"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".

3- وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه :

" المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام - أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين- وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب - أي الشربيني - وغيرهم : الكراهة ."

ويقول الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ معقبا على اختلاف الفقهاء في هذه المسألة :

هذه هي الآراء، ولكل مسلم أن يختار منها ما يطمئن إليه قلبه، وإن كنت أرى أن أدلة الطلب قوية وأن القول بالوجوب هو قول جمهور الفقهاء فهو أرجح، وعليه فمن أعفى لحيته يطمئن إلى ثوابه، ومن حلقها لا يجزم بعقابه.

1- القاعدة الأصولية : (ما اختلاف فيه لا إنكار فيه)

2- القاعدة الأصولية : (ما يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال)

3- والمأثور عن النبي والصحابة والسلف قبول الاختلاف في أمور كثيرة كقصة صلاة العصر في بنى قريظة وكذلك (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) وغير ذلك كثير .

4- قول عمر بن عبد العزيز (اختلاف الأمة رحمة)

5- امتناع مالك عن جمع الناس على مذهب أو رأى واحد

5- قول الشافعي : " رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب "

6- قول أبى حنيفة وأحمد : "إذا وافق قولي الحديث وإلا فاضربوا به عُرض الحائط "

وإذاً الخلاف الفقهي أمر مقرر في الشريعة والتاريخ الإسلامي وفي عهد النبوة ورافض هذا الاختلاف مبتدع في الدين بدعة أصلية لا وكيل عليها إلا الانتصار للنفس واتباع ما تهوى الأنفس.

7- التخاصم والتفرق والتنابز بسبب هذا الاختلاف ورمى المخالف بالتبديع والتفسيق والتضليل والتكفير.

وهذا فيه شق لأمر الأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم من ضعف واستهداف من قبل أعدائه، فهم بذلك يسهلون العدو دورة، بدلاً من التآلف والتلاحم ووحدة الصف.

وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة وتحذر من التفرق وتتوعد من يعمل على تفريق الأمة بالإثم الكبير .
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا). (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم).

نخرج من هذا بأن اللحية أو حلقها من الأمور المختلف فيها- كما تقدم- ولذلك فمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاه الله على فعله إحساناً ولكن لا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى أو رميه بالفسق أو الابتداع أو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة والتابعين الذين أطالوا شواربهم أو حلقوها تماما أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام، وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل.والله تعالى أعلى وأعلم
.

هناك 9 تعليقات:

  1. جزاك الله خير الجزاء

    ردحذف
  2. من افضل ما كتب فى الموضوع، جزاك الله خيراً

    ردحذف
  3. السلام عليكم,
    جزاكم الله خيرا على الانصاف في ذكر الخلاف والضبط في نقل مذاهب العلماء.ثم اني أود أن انبه الاخوة الى قول شيخ الاسلام ابن تيمية:"من تتبع رخصة كل عالم فقد تزندق أو كاد",فان بعض الناس يتتبع أقوال العلماء في كل المذاهب لكي يجد من يحلل له الأشياء التي يهواها,فتجده يأخذ بالأسهل وبالرخصة في كل مسألة ونسأل الله العافية.

    ردحذف
  4. السلام عليكم,
    جزاكم الله خيرا على الانصاف في ذكر الخلاف والضبط في نقل مذاهب العلماء.
    ولكن أود أن أنقل كلمة ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك )

    ردحذف
  5. جزاكم الله خيرا على هذا الكلام الشافى لكل الاراء ..
    ونوضح للاخ صاحب التعليق بالترخص فى كل الامور ويبحث الى من يحلل الاشياء ويترخص فى كل مساله ..
    ما دخل الرخصه فى الاختلاف والتنوع فى الاراء الفقهيه كلامك يعنى ان هناك راى صحيح واحد وهناك رخصة ولكن الامر ليس هكذا بل ان كل هذه الاراء صحيحة ان اللحية فيها ثلاث اراء فقهية صحيحة ومعتبرة ..
    وجزاكم الله خيرا

    ردحذف
    الردود
    1. زد على ذلك انه يتهم من يأخذ ببقية الآراء بأنه زنديق أو يكاد

      حذف
  6. نشكركم على التوضيح

    ردحذف